مبدأ قانوني 120
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث إلزام المميز ضدها شركة التأمين الإسلامية بمبلغ 2500 دينار من أصل المبلغ المحكوم به والبالغ 10500 دينار خلافاً لأحكام التأمين الإلزامي .
والثابت من أوراق الدعوى أن المركبة العمومي والعائدة ملكيتها لمؤسسة النقل العام والمتسببة بالحادث مؤمنة لدى الشركة الاسلامية للتأمين ضد الغير .
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز أن مراكز أطراف عقد التأمين تبقى محكومة بالنظام الذي تكونت في ظله باعتبار أنها رتبت حقوقا مكتسبة لأطراف العقد ولا يجوز أن يمس النظام الجديد هذه الحقوق وأن نظام التأمين الإلزامي الواجب التطبيق على وقائع الدعوى هو النظام الذي جرى عقد التأمين في ظله.
وحيث أن عقد التأمين للمركبة قد تم في ظل سريان نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 وأن حادث السير وقع بتاريخ 24/4/2002 أي أثناء سريان نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والذي بدأ سريانه بتاريخ 4/4/2002.
وقد نصت المادة 21 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 صراحة على أن تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها الأمر الذي بني عليه أن النظام الواجب التطبيق على هذه الدعوى النظام رقم 29 لسنة 1985.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4691/2010) فصل (10/5/2011)