مبدأقانوني 13
أخطأت المحكمة بعدم اعتماد المصالحة الجارية بين الطرفين في القضية الإستئنافية الناشئة عن الطلب حيث أنه تم تسليم المأجور للمميز ضده ومفتاح المأجور حيث قام المميز بإثارة هذا السبب أمام محكمة الإستئناف وذلك في السببين الثاني والثالث وادعى بأن البند الذي يقضي بأن يدفع المميز أجرة مقدارها مئتي دينار عن كل يوم قد سقط المصالحة التي تمت في القضية الاستئنافية وردت المحكمة على هذين السببين ” من الرجوع إلى المصالحة المشار إليها في هذين السببين أنها كانت في طلب استرداد العقار ولم تتطرف إلى أية أجور مستحقة مما يعني أن المدعي لم يكن قد أسقط حقه بالمطالبة بالأجور المستحقة وفق عقد الإيجار ” وحيث أن المصالحة التي يتفق طرفا الدعوى على حصولها لم تبرز ولم تقدم للمحكمة وأن ماقدمه المدعي كان فقط قرار المصادقة على المصالحة الصادر بتاريخ 15/10/2011 أي صورة عن الصفحة العاشرة من محضر المحاكمة في القضية رقم 3778/2011 ولم يتضمن المحضر بنود المصالحة وما اتفقا عليه وفيما إذا كانا قد اتفقا على إمهال المميز لإخلاء المأجور وتسليمه أم لا وما هي الأجرة المتفق عليها خلال هذه المدة وما أثر هذا الإمهال والتأجيل عن البند الثامن من عقد الإيجار ولأن بنود المصالحة لم تبرز ولم تقدم أمام المحكمة مصدرة القرار فإن النتيجة التي انتهت إليها في ردها على سببي الإستئناف الثاني والثالث لاسند لها في أوراق الدعوى وبالتالي يكون قرار المحكمة مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(765/2014) فصل (8/6/2014).