مبدأقانوني 14
أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي برد الطلب خلافاً لأحكام المادة 5/5/1 من قانون المالكين والمستأجرين حيث أن العقود المبرمة بتاريخ 31/8/2000 تحكمها شروط العقد وينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها وأن تجديد العقد يكون لمدة تعاقدية مماثلة لمدة واحدة وتكون لمدة سنة كما ورد في العقد ولا محل لأعمال أحكام القانون المدني على العلاقة التعاقدية بين الفريقين لأنه العلاقة محكومة بعقد الإيجار ويتجدد العقد لمدة تعاقدية مماثلة ولمرة واحدة فقط وبالتالي يكون قرار المحكمة مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(140/2014) فصل (12/5/2014).