مبدأ قانوني 121
وحيث أن المادة العاشرة من النظام رقم 32 لسنة 2001 قد نصت على (مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبلغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس).في حين أن المادة الخامسة عشرة من النظام ذاته نصت على (أ-تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام.
ب-يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام.
وحيث أن الدعوى أقيمت لمطالبة المدعى عليهم بالتضامن عما لحق بالمدعي من اضرار مادية ومعنوية وجسدية وحيث تبين من خلال التقرير الطبي أن مدة التعطيل أسبوعان .
ونص الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 أن بدل مدة التعطيل 100 دينارأسبوعياً لمدة اقصاها 39 أسبوعاً للشخص الواحد.
وكذلك الأمر فإن مسؤولية شركة التأمين وفقاً للمادتين 10 و15 من نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق به التضامنية مع المدعى عليهما الأول والثاني هي مبلغ 200 دينار وما زاد عن ذلك يتحمله المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن بينهما.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك بحيث أنها ألزمت المستأنفة مع باقي المدعى عليهم بكامل المبلغ الذي توصلت إليه الخبرة الثانية وبالتالي يكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1169/2011) فصل (24/11/2011)