مبدأقانوني 15
نجد أن نقطة الفصل في هذه الدعوى تنحصر في مدلول العبارة الواردة في عقد الإيجار الجاري بين الطرفين والمتمثلة في مدة العقد وللوصول إلى ذلك نجد أن المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 قد اوضحت بأن عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ احكام هذا القانون تحكمها شروط العقد المتفق عليه وينتهي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها وبالتالي فان العقد تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين اما بشأن تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 فإن قرار التفسير رقم 3 لسنة 2010 أوضح إذا تضمن العقد أنه يتجدد تلقائياً فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة وأن ذلك ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت بعد نفاذه وقد كان على المحكمة مراعاة ذلك وبيان فيما إذا كانت شروط المادة 19 من القانون ذاته تنطبق على هذا الطلب وبيان فيما إذا كان سبب الإخلاء أو الإسترداد تحقق الأمر الذي يجعل هذا القرار مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(388/2015) فصل (6/10/2015).