مبدأقانوني 16
أخطأت المحكمة بمخالفتها المادة 5/ب من قانون المالكين والمستأجرين باعتبار أن عقد الإيجار يتضمن شرط مدة العقد سنة يجدد تلقائياً وأن التجديد يكون لمدة ثلاثين سنة عملاً بالمادة 707 من القانون المدني دون مراعاة ما طرأ على قانون المالكين والمستأجرين من تعديلات بأن التمديد يكون لمدة مماثلة ونجد أن المستفاد 5/ب/1 من قانون والمستأجرين رقم 11 لسنة1994 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 والذي تم بموجبه تعديل المادة 5 بإلغاء عبارة التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون والإستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 ومابعده وفي هذه الحالة نجد أن عقد الإيجار موضوع الدعوى ابرم بتاريخ 1/3/2002 واشتمل العقد على شرط مفاده مدة العقد سنة تجدد تلقائياً وأن المستدعين تقدموا بطلب استرداد العقار المأجور لانتهاء مدته بتاريخ 4/3/2014 اي بعد نفاذ القانون المعدل لسنة 2011 وبما ان عقد الايجار بعد نفاذ القانون المعدلة لسنة 2011 وبما ان عقد الايجار بعد نفاذ القانون المعدل يجدد لمدة سنة مماثلة لمرة واحدة فقط بعد انقضاء هذه المدة يكون من حق المؤجر استرداد المأجور وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من القانون ذاته وبالتالي يكون القرار مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4698/2014) فصل (16/3/2015).