مبدأ قاوني29
وحيث تم تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة خاصة باسم شركة أعمدة البيت التجارية وحيث أنه جرى تعديل اسم الشركة المسجلة لدى مراقب الشركات إلى اسم جديد فإن الشركة الشركة القديمة تبقى قائمة مع الأخذ بعين الإعتبار التغيرات التي جرى عليها من التغيير إلى اسم جديد والتغيير بمقدار حصص الشركاء فإن تغيير القطع إلى إسم الشركة الجديد لدى دوائر التسجيل ليس فيه أي مخالفة قانونية وأن القرار المطعون فيه بتصحيح الإسم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4513/2010فصل31/5/2011).