مبدأ قانوني28
وحيث أن الشركة الطاعنة لم تتغير لشخص اعتباري وإنما استمرت مع تغيير الإسم فقط فمن حقها تغيير إسمها في سند تسجيل ملكية الأرض العائدة إليها وإن ما ورد بأحكام المادة 14 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 يتعلق بأمر التصرف بهذا المال بنقل ملكيته للأخرين.
وحيث أن الشركة كانت قد تملكت قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد حصولها على الموافقة المطلوبة وفقا لأحكام المادة 14 وبالتالي تكون الدعوى الماثلة بشأن تعديل إسم الشركة في سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى يتفق وحكم القانون ولا يعتبر بيعاً أو تصرفاً بقطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها المطعون في في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(376/2009فصل3/8/2009).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(937/2010فصل28/3/2011).