مبدأقانوني 19
أخطأت المحكمة بتطبيقها للمادة (5)قبل تعديلها حيث لنجد أنه قبل صدور الحكم محل الطعن صدر قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 الساري اعتباراً من 31/12/2011 وحيث أن المادة 5/2من ذات القانون قد ألغت عبارة التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون في البند 1 من الفقرة (ب) والإستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وبالتالي فإن المادة 5 من ذات القانون بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 هو الواجب التطبيق على الحكم المطعون فيه الصادر بعد نفاذ أحكام هذا القانون حيث أنه صدر بتاريخ 14/10/2014 وأن المستفاد من نص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين نصت على جميع العقود المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 يتجدد العقد بموجبها لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ولايخضع لأحكام القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1396/2013) فصل( 7/10/2013).