مبدأقانوني 20
أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها باعتبار أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وأن المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 أنهت التجديد التلقائي لعقد الإيجار وأن أثر هذا القانون أثر مباشر باعتبار أن هذا القانون استحدث حكماً جديداً لا يدخل في مفهوم القواعد المعشرة أو المكملة للقانون الأصيل وحيث نجد أن المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين وبعد التعديلات أزال اللبس وفرق بين فئتين من عقود الإيجار بحيث أن العقود المبرمة قبل 31/8/2000 تستمر بحكم القانون رغم انتهاء مدة الإيجارة العقدية أو أي اتفاق مخالف وأن العقود المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتنقضي بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم ينص العقد على تجدده تلقائياً فيتجدد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة مالم يقيم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصليه حيث أن الطاعن أقام دعواه بتاريخ 18/3/2013 وأن عقد الإيجار المبرم بينه وبين المميز ضدها يبدأ من تاريخ 25/2/2003 ومدة الإيجار سنة تجدد تلقائياً ما لم يشعر المستأجر المؤجر برغبته بعدم التجديد وطالما أن هذا العقد استمر برغبة المستأجر ودون معارضة المؤجر طوال الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء السنة العقدية الأولى حتى وجه الطاعن الإنذار العدلي تاريخ 30/1/2013 بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار وعليه فإن مدة العقد المجددة تلقائياً تنتهي في 24/2/2013 وعليه فإن القرار المطعون فيه قد نحا منحاً مخالفاً لهذا النظر كما خلص على الصفحة الأخيرة منه إلا أن المدة المتفق عليها في عقد الإيجار هي عشر سنوات تجدد تلقائياً دون أن تبين كيف توصلت إلى هذه والمدة والمصدر الذي اشتقت منه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3807/2013) فصل( 9/4/2014).