مبدأ قانوني26
وحيث أن المميز أثار أسباب إستئنافه أن المميز ضده شريكاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن حصصه آلت إليه عن طريق البيع بموجب عقد البيع حيث ورد اسمه في عقد البيع بأنه لطف محمد العبدالله الأعمر وقد تم تصحيح الإسم ليصبح لطفي محمد العبدالله الأعمر بموجب أمر التصحيح الصادر عن مدير دائرة الأراضي والمساحة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بالرد على ما أثاره المستأنف ولم تعالج ما ورد فيه وحجبت نفسها عن إبداء رأيها بذلك فإن قرارها المميز سابقا لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3080/2007فصل7/5/2008).