مبدأقانوني 21
حيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون والأصول باعتماده على القرار الخاص بتفسير القوانين والذي قام بتفسير هذه المادة وفق القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 متجاهلة ما جاء في الفقرة ب/2 من المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين حيث أن المستدعين تقدما بطلب إخلاء واسترداد مأجور بتاريخ 24/2/2013 أجرته السنوية 2400 دينار بعد قيامها بتوجيه إنذار عدلي يشعران بعدم رغبتهم بتجديد العقد الذي تنتهي مدته في 1/1/2003 وحيث أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 1/1/2005 وقد تضمن بأن مدة الإيجار سنة قابلة للتجديد تلقائياً فتكون الدعوى مقامة في ظل سريان قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 ويستفاد من المادة 5/ب/2 من القانون ذاته أن العقود المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعدها المتضمنة عبارة التجديد التلقائي يتجدد فيها العقد يتجدد العقد بموجبها لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ولايخضع لأحكام القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3641/2013) فصل( 20/4/2014).