مبدأ قانوني24
وحيث إن إقامة الدعوى لتصحيح إسم المالك في سند التسجيل أمام محكمة البداية قد تم بشكل سليم ومتفق مع اختصاص محكمة البداية ذلك أن ممثل المميز لم يقدم أية بينة في مرحلة المحاكم البدائية والإستئنافية تشير إلى أن الخطأ الوارد بسند التسجيل هو من قبيل السهو الكتابي كي يصار لإعتبار صاحب الصلاحية بالتصحيح هو مدير الأراضي.
وعلى ذلك فإن إقامة الدعوى لدى محكمة البداية التي هي صاحبة الصلاحية والإختصاص النوعي بمثل هذه الطلبات تكون قد تمت بشكل متفق مع القانون فيكون القرار المطعون فيه بتصحيح الإسم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3123/2000فصل19/3/2001).