مبدأ قانوني22
وحيث أن اختصاص محكمة التسوية على سماع الإعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته.
وحيث أن الدعوى الماثلة تتعلق بتصحيح إسم في سند تسجيل ناشىء عن معاملة إفراز جارية على قطعة الأرض موضوع الدعوى يكون الإختصاص منعقدا لمحكمة البداية بصفتها صاحبة الإختصاص والولاية العامة بذلك.
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه(992/2009فصل13/9/2009).