مبدأ قانوني 3
حيث حكمت محكمة الاستئناف التعويض عن أجر المثل عن مدة خمسة عشر سنة ، وعليه فإن محكمة الإستئناف لم تأخذ بعين الإعتبارعن الحكم بأجر المثل باحكام المادة 1/272 من القانون المدني الذي نص على (لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالمسؤول عنه ) وعليه فان مدة المطالبة تنحصر فقط بآخر ثلاثة سنوات وليس عن خمسة عشر سنه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1570/2015 فصل 1/9/2015).