مبدأ قانوني20
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن الخطأ في الإسم وقع في قيود التسوية فتكون محكمة التسوية هي المختصة بتصحيح الإسم حسب المادة (16) من قانون تسوية الأراضي وتكون محكمة البداية غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوى, وعلى ذلك وحيث أن الإختصاص الوظيفي من النظام العام فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3894/2010فصل6/6/2011).والقرار رقم(2514/2007فصل12/3/2008).