مبدأقانوني 25
أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها على الرغم أنه انكر التوقيع المنسوب إليه على عقد الإيجار وتمسك بالإنكار في مرافعته النهائية مما يتعين على المحكمة مصدرة القرار فسخ القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإفهام المستدعي بتقديم دعوى موضوعية وبما أن المحكمة لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون وحيث أن البينة مقدمة تشير إلى أن المستدعي يملك عقار وأنه تقدم بطلب ضد المستدعي ضده على أساس أنه يشغل شقة سكنية عائدة له وقام بتقديم عقد إيجار خطي اعتباراً من 1/6/2013 ببدل إيجار سنوي مقدارها 2160دينار ولمدة سنة قابل للتجديد بموافقة الطرفين إلى قاضي الأمور المستعجلة برقم يحمل 264/2014 للمطالبة باسترداد المأجور وتسليمه إليه خالياً من الشواغل لعدم رغبته بتجديد العقار عن السنة العقدية المبتدئة في 1/6/2014 ووجه له إنذار عدلي تبلغه بتاريخ 26/3/2014 وأن المحكمة ولدى نظرها في الطلب بغياب المستدعي ضده قررت بتاريخ 16/6/2014 إجابة الطلب وإلزام المستدعي ضده بإخلاء المأجور وتكليف المستدعي بتقديم كفالة عدلية بقيمة 2160دينار لضمان الأضرار التي قد تلحق بالمستدعي ضده ولدى الطعن بالقرار نظرت المحكمة بالطعن مرافعة حيث أن المميز ضده أنكر التوقيع والخط المنسوبين له على عقد الإيجار وقررت المحكمة بصفتها الإستئنافية رد أسباب الطعن وتأييد القرار المستأنف وحيث أن موضوع الطلب هو استرداد عقار وفق المادة 19من قانون المالكين والمستأجرين وهو من الطلبات المستعجلة التي تدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 32 من قانون أصول محاكمات مدنية واعتبار القرار الصادر سنداً تنفيذياً والذي ميزه عن الدعوى الموضوعية الواردة في الفقرة ب من المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين وان دور القاضي هو التحقق من توافر حالة استرداد المأجور وفقاً للبينات والمستندات المقدمة دون المساس بأصل الحق وحيث أن المستدعي ضده ولدى الطعن بالقرار قد أنكر التوقيع والخط المنسوب إليه على عقد الإيجار تحت كلمة مستأجر والمقدم من المستدعي مما يعني أن ظاهر البينة أصبحت ليس لها قيمة قانونية مما يتعين على المستدعي إقامة الدليل على صحة التوقيع والخط المنسوبين الأمر الذي يجعله خارج اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ومحله دعوى موضوعية يقيمها لدى المحكمة المختصة وينتهي على ذلك انه كان على المحكمة فسخ القرار وتعيد الدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4293/2014) فصل( 22/3/2015).