مبدأ قانوني19
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة (13) من قانون الشركات رقم22 لسنة 1997 والتي تنص (لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو تدخل تعديلا عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من إلتزامات)
وحيث أن الشركة المدعية بقيت مسجلة بنفس الإسم والرقم والصفة وهي شركة أردنية لم تنقض أو يتقرر تصفيتها أو شطبها فإن تغيير اسمها لا يعتبر إنقضاء للشركة وبالتالي فإن تصحيح الإسم لا يؤثر على حقوقها ومن ذلك ملكيتها للعقار موضوع الدعوى والمسجل بإسمها السابق والذي تطلب بهذه الدعوى تغيره ليتوافق مع الإسم الجديد لها.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4298/2010فصل18/5/2011).