مبدأ قانوني17
وحيث أن الأرض موضوع سند التسجيل المطلوب تصحيحه يقع في المملكة الأردنية الهاشمية ومسجلة في قيود دائرة الأراضي والمساحة الأردنية فإن المحاكم النظامية الأردنية ومحكمة بداية عمان مختصة بالذات في نظر هذه الدعوى حسب موقع قطعة الأرض.
وحيث إن التصحيح المطلوب ناتج عن تغيير اسم المدعي بعد أعمال التسوية أي أن هذا التغيير طارىء ولا يتعلق بوجود خطأ أو تزوير في قيود التسوية ولا يوجد في القانون ما يحدده مدة سنة أو أكثر أو أقل لإجراء تصحيح الإسم على التغيير الطارىء بعد أعمال التسوية ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك.
وعلى ذلك فيكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2291/2013فصل22/8/2013).