مبدأ قانوني15
وحيث أنه وبالرجوع الى ملف القضية والبينات المقدمة نجد أن محكمة الموضوع قد استندت في بناء حكمها والنتيجة التي توصلت إليها على أقوال الشاهدين وخلصت إلى القرار المميز بتصحيح إسم المميز ضده (المدعي) في قيود دائرة التسجيل لأراضي دير أبي سعيد.
وحيث أن الثابت من صورة قيد التسجيل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى أن المميز ضده هو شريك على الشيوع في هاتين القطعتين حسب الإدعاء فكان على محكمة الإستئناف أن تستعمل الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 185/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتسمع لشهادة أحد الشركاء في قطعتي الأرض المشار إليها للتثبت من أن المميز ضده هو شريك في هاتين القطعتين أم لا لضرورة ذلك للفصل بالقضية.
وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالقضية قبل أن تسمع لشهادة أي من الشركاء في قطعتي الأرض موضوع الدعوى فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2265/2006فصل18/12/2006).والقرار رقم(3052/2007فصل23/3/2008).