مبدأ قانوني 4
حيث تم الطعن بتخطئة محكمة الإستئناف بالحكم للمدعي بأجر المثل مع أن الجهة المدعى عليها لا تعارضه بالإنتفاع بقطعة الأرض موضوع الدعوى وحيث ثبت أن المدعى عليها تعارض المدعي بالإنتفاع وذلك مخالفاً لما هو مقرر في المادة (1018) من القانون المدني التي نصت على أن (حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعةً واستغلالاً) وفي ضوء ثبوت منع المدعى عليها من الإنتفاع بقطعة الأرض موضوع الدعوى فإنها تكون ضامنة لمنفعتها وفق ما هو مقرر في المادة (17/أ) من قانون الاثار العامة وبناءً على ما تقدم فإن هناك منع معارضة من جهة المدعى عليها ويحق للمدعي ما حكم له من أجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(994/2015 فصل 29/10/2015).