مبدأ قانوني13
وحيث أنه وبالرجوع إلى البينة المقدمة وإلى حجة تصحيح الإرث تاريخ 1/8/2004 فقد ثبت أن إسم المدعية هو فضة وليس سميحة كما أن مشروحات الأحوال المدنية قد بينت أنه لا يوجد لديهم أي قيد بإسم سميحة عقلة عرسان الحراحشة كما أن البينة الشخصية أثبتت أن إسم المدعية هو فضة وعلى ذلك وحيث أن البينة المقدمة قد أثبتت ما ورد بإدعاء المدعية وحيث توصلت محكمتي الموضوع إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بتصحيح الإسم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(751/2006فصل31/7/2006).