مبدأ قانوني11
وحيث أن البينات التي اعتمدتها محكمتا الموضوع الخطية منها وهي الشهادة الصادرة عن مدير عام دائرة الأحوال المدنية ودفتر عائلة مورث المدعي وحجة حصر إرث لمورث المدعي وشهادة وفاة لمورث المدعي وسندات التسجيل الثلاث والتحقيقات الخطية التي أجراها مدير تسجيل أراضي الزرقاء وكذلك الشفوية المتمثلة بالشهود المستمعين ثبت أن الإسم الصحيح لمورث المدعي هو عبد الرزاق عبد الوهاب ياسين بدر وليس عبد الرزاق الشيخ ياسين وأن الإسمين هما لشخص واحد.
وحيث إن ما توصلت إليه محكمتا الموضوع من نتائج واستخلاصات مستمدة من بينة قانونية ثابتة في الدعوى وان هذه البينة تؤدي إلى هذه النتيجة وبالتالي يكون الحكم بتصحيح إسم مورث المدعي في سندات التسجيل على هذا النحو متفقا والقانون ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1047/2000فصل23/4/2000).