مبدأ قانوني5
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 6/ب من قانون خدمة العلم وتعديلاته تنص على (إذا اقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو عمر أي مواطن ذكر فعلى المحكمة إبلاغ المديرية كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى)
وحيث أنه قد أوقف العمل بهذا القانون فإن إقامة الدعوى على مدير التجنيد والتعبئة العامة كمدعى عليه لم يعد له ما يبرره.
وحيث أن أمر النظر في تصحيح الإسم في هذه الحالة أمر يعود الى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة بذلك وليس لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة وعليه يكون القرار المطعون فيه بتصحيح الإسم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(828/2000فصل3/9/2000).