مبدأ قانوني 6
حيث نصت المادة (22/ي)من قانون وادي الاردن رقم (19)لسنه (1988)وتعديلاته على أنه (بالرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود إيجار الوحدات الزراعية أو تصديقها إلا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلاف ذلك يعتبر باطلاً) وعليه وحيث أن عقود الوكالة الذي تم فيه التأجير بين مورث المدعين والمدعى عليه دون علم وموافقة السلطة يكون باطلا وعليه فإن مطالبة المدعين لبدل أجر المثل كونه أسند لعقد باطل لا يترتب عليه أي أثر ترد عليه الإجازه ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقتضي به من تلقاء نفسها بحكم المادة (168) من القانون المدني فتكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يتفق وأحكام القانون وعليه لا يجوز المطالبة بأجر المثل في تلك الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2015 فصل 4/8/2015).