مبدأ قانوني 133
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق أحكام نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الشركة الطاعنة بموجب عقد التأمين من 29/4/2001 ولغاية 28/4/2002 وحيث أن الحادث وقع بتاريخ 11/12/2001 وأن المدعى عليه كان يقودها وكان المدعي يركب معه.
وبالتالي فإن حادث السير وعقد التأمين وقع في ظل نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 .
وحيث أن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسة 2001 قد نص بالمادة 21 على أن تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها فإن المطالبة بالتعويض تكون محكومة بنص النظام رقم 29 لسنة 1985 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2095/2008) فصل (15/4/2009)