مبدأ قانوني 134
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لمخالفتها لما استقر عليه الإجتهاد القضائي في تطبيق المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وبالنتيجة التي توصلت إليها والحكم للمميز ضده بمبلغ 12000 دينار بصورة مخالفة لأحكام المادة المذكورة.
وحيث أن شركة التأمين تلتزم بموجب المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسة 2001 بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن مسؤولاً عن دفعها كتعويض وتحدد مسؤوليتها في التعويض بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وقد حددت المادة الثانية من هذه التعليمات مسؤولية شركة التأمين عن الإصابة الجسمانية التي تلحق بالغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة والأضرار المعنوية وذلك وفق الجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات والذي حدد مسؤولية شركة التأمين عن الضرر، بأن الضرر المادي بالنسبة للعجز الدائم بمبلغ 10000مضروباً بنسبة العجز والعجز المعنوي بالنسبة للعجز الدائم بمبلغ 2000مضروباً بنسبة العجز.
وحيث أن المحكمة لم تراع حكم المادة المشار إليها فيكون بذلك قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2122/2008) فصل (12/5/2009)