مبدأ قانوني135
وحيث أن شركة التأمين تلتزم بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها وذلك بموجب المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
يعتبر المؤمن له والسائق يعتبرون مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير بمقتضى المادة 15 من النظام المذكور وإن مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير في جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2002 المنشور في عدد الجريدة الرسمية وإن المؤمن له والسائق يعتبران مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.
وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين من حيث نقص قدرة المميز ضده عن الكسب تبلغ 3000 والضرر المعنوي 600 دينار ومدة التعطيل 1700 دينار ونفقات علاج 752 دينار أي ما مجموعه 6052 دينار وأن حدود مسؤولية المؤمن له والسائق التضامنية عن المبالغ الزائدة عن حدود مسؤولية شركة التامين تبلغ 42980 دينار .
وحيث أن المحكمة توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2881/2008) فصل 31/5/2009)