مبدأ قانوني 141
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق وأن المادة 12 من النظام السابق حددت مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الضرر المادي بمبلغ عشرة آلاف دينار والضرر المعنوي بمبلغ ألفي دينار وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار وحكمت بإلزام المدعى عليها بمبلغ 13500 دينار بدل التعويض عن الضرر المعنوي وهذا يزيد على مسؤولية شركة التأمين .
ومن حيث النتيجة قررت الحكم بمبلغ ألفي دينار بدل الضرر المعنوي وفق حدود المسؤولية .
وحيث أن محكمة الإستئناف أخذت بالضرر المادي وهو نفقات بيت العزاء المقدرة بمبلغ 500 دينار والتفتت عن تطبيق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وجدول التعويض الملحق به والذي ألزم شركة التأمين بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر نتيجة الوفاة ومبلغ التعويض عن الوفاة استناداً للنظام لا يجوز المساس به او انقاصه تجاه ورثة المتوفي بالنسبة لشركة التأمين.
وحيث أن المحكمة غفلت عن تطبيق أحكام النظام السابق فإن حكمها خلا من التعويض عن الوفاة مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1357/2007) فصل (22/10/2007)