مبدأ قانوني 144
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم الحكم لها ببدل الضرر المادي الناتج عن الحادث والمتمثل بنفقات وتكاليف المعالجة الذي وقع لمورث المدعين .
ونجد ان ورثة المتوفى قدموا ضمن بيناتهم فواتير معالجة مورثهم نتيجة إصابته ببتر أذنه اليمنى وذلك كجزء من التعويض الذي يطالبون به عن موت مورثهم والبالغة 1085.500 دينار وحيث تقرر رد مطالبتهم من حيث التعويض عن الكسب الفائت وطالبوا بلائحة الطعن التمييزي بالحكم لهم بقيمة ما دفعه مورثهم كنفقات علاج.
وعليه ولما كان ما دفعه مورث المدعين كنفقات علاج لأذنه التي تم زراعتها ولم يتمكن من المطالبة فيها أو استيفائها لوفاته أثناء العملية الجراحية فإن ما دفعه كنفقات علاج يعتبر ديناً مستحقاً وللورثة حق المطالبة به.
ولذلك فإنه كان على محكمة الإستئناف أن تعالج الدعوى من هذا الشق وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (618/2007) فصل (8/5/2007)