مبدأ قانوني 145
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 1153 دينار و800 فلس بدل علاجات .
وحيث أنه وبالرجوع إلى جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير لسنة 2002 والذي حدد مسؤولية شركة التأمين بالوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين والأضرار المعنوية مبلغ ألفي دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين والعلاج الطبي بمبلغ 5000 دينار كحد أقصى للشخص الواحد.
وحيث أن أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 حدد مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار المادية والمعنوية ونفقات العلاج الطبي.
والثابت من اوراق الدعوى قيام المدعي بدفع نفقات علاج طبي بمبلغ 1153 دينار و800 فلس نتيجة الحادث موضوع الدعوى فتكون شركة التأمين ملزمة بدفع نفقات المعالجة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3832/2006) فصل (29/5/2007)