مبدأ قانوني 146
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في العملية الحسابية وذلك عندما جمعت ما يستحقه المميز بمبلغ 2749.599 دينار والصحيح هو 28495.599 أن محكمة إذ أن عملية جمع مبالغ التعويض هي 20795.599 بدل الضرر مادي +5000دينار بدل ضرر معنوي+2700 بدل اضرار السيارة اي ما مجموعه 28495.599
وليس كما ذهبت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3044/2006) فصل (30/1/2007)