مبدأ قانوني4
وحيث أن القانون أجاز للمحكمة الحكم بأي طلب في الدعوى أغفلت الحكم به عند اصدارها الحكم الفاصل في النزاع المعروض عليها وأن الحكم الصادر بهذا الطلب يخضع للطعن فيه وفقاً للقواعد التي يخضع لها الحكم الأصلي.
وحيث أن لفظ المحكمة في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية جاء مطلقاً فهو يشمل محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية الأمر الذي ينبني عليه أن إغفال محكمة الإستئناف في الحكم بالفائدة القانونية يعطي المستأنف الحق بتقديم طلب إليها وفقاً للمادة 168/3 ويوجب نص هذه المادة على محكمة الإستئناف نظر هذا الطلب موضوعاً أما استناد محكمة الإستئناف عللى نص المادة 198/5 من القانون ذاته لرد الطلب المعروض عليها وفق ما يستفاد من قرارها شكلا فإن المقصود به الأحوال التي يجوز بها الطعن في الحكم بالتمييز ومن ضمنها إغفال الحكم الفعل في أحد الطلبات ولا يتعارض ما ورد بنص المادة 168/3 وكان يتوجب على محكمة الإستئناف التصدي للطلب موضوعاً والفصل به.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك عندما ردت الطلب شكلاً فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4017/2013فصل15/5/2014).