مبدأ قانوني5
وحيث أن نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به لم يتضمنا وجوب استيفاء رسوم عن طلب الحكم بما أغفلت المحكمة الحكم به أو طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواردة في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو النظر الذي إلتزمته محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(636/2015فصل18/5/2015).