مبدأ قانوني 149
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم تطبيق أحكام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وجدول التعويض المرفق به باعتباره تشريع قانوني واجب التطبيق يبين مدى مسؤولية شركة التأمين بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير .
وحيث أن المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 قضت بإلزام شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض للغير وأن مسؤوليتها تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
ونجد أن جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام الملحق بنظام التأمين الإلزامي لسنة 2002 حدد مدى إلتزام شركة التأمين عن الأضرار الناجمة عن استعمال المركبات بمبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وبمبلغ ألفي دينار عن الضرر المعنوي في حالة الوفاة عن الشخص الواحد .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4239/2004) فصل (16/2/2005)