مبدأ قانوني40
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق أحكام المادة 1149 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى ذلك أن أحكام هذه المادة تطبق في حال تسجيل التعهد بالفراغ لدى دوائر التسجيل المختصة لأنه يعتبر في هذه الحالة عقداً صحيحاً والضمان لا يترتب إلا على العقد الصحيح.
أما العقد الباطل فلا يرتب أثراً إعمالاً لأحكام المادة 168 من القانون المدني, وعلى ذلك فإن المطالبة بالضمان ( التعويص ) الذي يترتب نتيجة إخلال أحد العاقدين بالتزامه بنقل ملكية عقار خلافاً لأحكام المادة 1149 يستلزم بداهة توفر الشكلية المنصوص عليها في المادة 105/2 من القانون المدني لأن نصوص القانون تقرأ معاً كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها.
وحيث أن الحكم المميز انتهى الى خلاف هذه النتيجة فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(877/2004فصل6/1/2005).