مبدأ قانوني 150
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 على وقائع الدعوى وأن النظام رقم 32 لسنة 2001 لا مجال لتطبيقه.
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 21 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 أن عقود التأمين التي تمت في ظل نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 تبقى سارية المفعول وملزمة لطرفيها لأن مراكز أطراف العقد تبقى محكومة بالنظام التي تكونت في ظله باعتبار أنها رتبت حقوقاً مكتسبة لأطراف العقد ولا يجوز المساس بهذه الحقوق .
وحيث إن قرار محكمة الإستئناف ذهب لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3623/2005) فصل (13/4/2006)،(3626/2005)فصل (21/12/2005) ،(643/2006) فصل (31/7/2006).