مبداقانوني 153
وحيث أن اللجان الطبية هي المخولة لتقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1997 .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتحويل المصاب إلى اللجنة الطبية المختصة وفقاً لأحكام نظام اللجان الطبية لتقديم تقرير عن حالته الصحية وما استقرت عليه وتقدير نسبة العجز والعاهه التي تشكلت لديه وبالتالي تكون ما توصلت إليه المحكمة مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (471/2009) فصل (26/8/2009)