مبدأ قانوني38
وحيث أن المدعى عليها أشعرت المدعي برغبتها بعدم تجديد العقد بإشعاره عدلياً بموجب قرار إشعار مؤرخ في 25/3/2003 وطلبت من المدعي إستلام المأجور خلال أربع وعشرين ساعة فتكون المدعى عليها قد قامت بما هو مطلوب منها وتكون قد أنهت عقد الإيجار بانتهاء مدته وتكون ملزمة بتسليم المأجور كما تم تسليمه لها بحالة جيدة.
وحيث أن الثابت من تقرير الكشف المستعجل والخبرة أنه قد ألحقت أضرار بالمأجور فهي ملزمة كما هو وارد بالبند الثالث في عقد الإيجار بدفع تعويض ببدل الإصلاحات وإعادة الحال لما كان عليها وكما قدره الخبير.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3831/2004فصل3/3/2005).