مبدأقانوني 155
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بقرارها وذلك لأن عقد التأمين المبرم مع مالك المركبة يغطي في حالتي الوفاة او العجز الدائم الكلي فقط بمبلغ 10000دينار في حين أن المميز تعرض لعجز جزئي قدر ب 35% من مجموع قواه العامة وأن القرار المميز مخالف لإجتهاد محكمة التمييز التي تقضي بأنه في حال التأمين الشامل تعتبر علاقة الأطراف علاقة تعاقدية ومسؤوليتهم مسؤولية عقدية تحكمها شروط العقد .
وحيث أن المركبة كان يقودها المميز وقت الحادث مؤمنة تأمين تكميلي وإلزامي وأن حدود التغطية للحوادث الشخصية الإضافية لسائق وركاب هذه المركبة في حالتي الوفاة أو العجز الكلي الدائم هو 10000 دينار وبالتالي فإنه لا يجوز إلزام شركة التأمين بأكثر مما اتفق عليه وتبقى مسؤولية شركة التأمين بحدود التغطية المتفق عليها في عقد التأمين عملاً بالمادتين 920 \ 929 من القانون المدني .
ونجد أن المطعون ضده أصيب بعجز جزئي دائم قدرته اللجنة المختصة ب 35% من مجموع قواه العامة وبالتالي يستحق مبلغ قدره (3500دينار) بغض النظر عن مبلغ التعويض الذي قدره الخبراء وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك وقضت للمميز ضده بكامل قيمة التعويض عن حالة العجز الكلي فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (384/2009) فصل (28/4/2009)