مبدأقانوني 157
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإلزام الطاعنة بدفع نفقات العلاج بواقع 5000دينار رغم قيام المطعون ضده بصرف النظر عن فواتير العلاج واسقاط المطالبة بها وعدم إبرازها بواسطة منظميها خلافاً لاجتهادات محكمة التمميز ومخالفة لأحكام المادة 160 من قانون أصول محاكمات مدنية .
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت أن المدعي من خلال البينات المقدمة أنه دفع مبالغ تزيد على حدود مسؤولية المستأنفة .
ومن أوراق الدعوى نجد أن المطعون قدم البينة التي تثبت قيامه بدفع مبلغ (351دينار ) أما باقي البينات لم تبرز بواسطة منظميها .
وقد استقر الإجتهاد القضائي أنه يتوجب على المضرور تقديم البينة القانونية لإثبات مالحقه من ضرر جراء الإصابات الجسدية وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (358/2009) فصل (23/8/2009)