مبدأقانوني 160
وحيث أن التأمين على المركبة هو تأمين تكميلي وحيث أن الحكمة من التأمين هي إلتزام المؤمن بأداء االضمان المستحق للمؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عن تحقق الخطر أو حلول الأجل وفقاً لنص المادة 924 من القانون المدني .
وعليه فإن أي شرط ينافي الغاية المشار إليها لا يعتد به ويعتبر شرطاً تعسفياً كما ورد بنص المادة 924\5 من القانون المدني .
وبالتالي فإن الشرط الوارد في البند العاشر من طلب التأمين يعتبر شرطاً تعسفياً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (801/2009) فصل (18/8/2009)