مبدا قانوني 11
حيث نصت المادة (707)من القانون المدني على (ينتهي عقد الإيجار بإنتهاء المدة المحددة بالعقد مالم يشترط تجديده تلقائياً) وحيث أن عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى لم يتضمن بين شروطه ما يفيد تجديد العقد تلقائياً وعليه فإن ايجار العقارات الوقفية لمدة تزيد على ثلاث سنوات غير جائزة قانوناً الا بموافقة مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية ومن اللجنة المشكلة وفق أحكام قانون الاوقاف وهذا ما نصت عليه المادة (3) من نظام الاوقاف الاسلامية وتعديلاته رقم(46) لسنة (1962) وعليه وبعد ثبوت انتهاء العقد تعتبر يد المدعى عليه بشكل معارضه ويد غاصبة وعليه تستحق للجنه المدعية أجر المثل عن الفترة اللاحقه لإنتهاء العقد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3830/2014 فصل 4/2/2015).