مبدأقانوني162
و حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتمادها تقرير الخبرة وذلك لأن هناك فرق شاسع بين الخبرة التي أجريت أمام محكمة الدرجة الأولى والتي قدر التعويض بها للمدعي بمبلغ ستة وعشرين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين فلساً بينما الخبرة التي أجريت أمام محكمة الإستئناف فقد قدر التعويض بمبلغ ثمانية عشر ألف واثنين وخمسين ديناراً وثمانمائة وخمسين فلساً وأن وكيل المدعي طلب عدم اعتماد الخبرة الإستئنافية وإجراء خبرة جديدة .
وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف قبل اصدار قرارها المطعون فيه إجراء خبرة جديدة وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3730/2008) فصل (1/7/2009)