مبدأقانوني 163
و حيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها بإحالة المدعي إلى اللجنة الطبية المركزية للتأكد من حالته الصحية وهل من الممكن أن تتفاقم الاصابة التي تعرض لها .
وحيث أن الأطباء اللذين قاموا بتنظيم التقرير الطبي وأشاروا إلى حالة المدعي بناء على ما ورد بتقرير الطبيبين الممتضمنين محدودية في ركة الركبة اليسرى 15 درجة أقل من التمدد الكامل و70 درجة ثني وتآكل شديد في غضاريف الركبة وسوف يستمر التأكل والخشونة في المفصل مما يؤدي إلى تفاقم الإصابة مستقبلاً ولم يرفقا هذين التقرير كما أنهم لم يجيبوا على المهمة التي طلبتها المحكمة من حيث بيان حالة المدعي الصحية وهل من الممكن أن تتفاقم حالته نتيجة للإصابة التي تعرض لها وهل كانت العاهة نتيجة الإصابة الأولى التي تعرض لها المدعي أم لا وحيث ان التقرير الطبي التي اعتمدته محكمة الإستئناف لا يفي بالغاية منه مما لا يصلح بناء الحكم عليه واعتماده وبالتالي فإن قرار المحكمة جاء مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (167/2009) فصل (22/3/2009)