مبدأقانوني165
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بقيمة التعويض المادي والمعنوي وأخطأت بالعملية الحسابية.وبالرغم أنها لم تتقيد بما ورد به وأخطأت بقيمة التعويض التي قدرها الخبراء بتقريرهم التي اعتمدته حيث أنهم قدروا بدل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي بمبلغ 68943و845 فلس فيما ورد بقرار محكمة الإستئناف المطعون فيه وبأن الخبراء قدروا قيمة التعويض بمبلغ 61431و 651 فلس وحيث أن المحكمة لم تبين من أين جاءت بهذا الرقم مع أن المحكمة بقرار النقض توصلت بأن المبلغ المتوجب الحكم به هو 65208 دينار بعد أن استبعدت محكمة الإستئناف قيمة الفاتورة المبرزة والبالغة 3776,845 دينار مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون ومخالف لأحكام المادة 202 من قانون أصول محاكمات مدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2753/2008) فصل (18/12/2008)