مبدأقانوني 166
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم مراعاة مساهمة المميز ضده في الحادث وبالرجوع إلى جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001.
وقد حدد مسؤولية شركة التأمين بالنسبة للوفاة والإصابات العجز الدائم بعشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد كما حدد مسؤوليتها للأضرار المعنوية بألفي دينار مضروبة بنسبة العجز وبدل التعطيل حدد بمبلغ مائة دينار لمدة أقصاها 39 أسبوعا .
وحيث أن المدعي يستحق التعويض بنسبة 25% نسبة العجز مضروبة في 70% نسبة تحمل شركة التأمين من الحادث وبالتالي فإن المدعي يستحق عن الضرر المادي مبلغ 1750 دينار وعن الضرر المعنوي 350 دينار ومدة تعطيل 2142.85 دينار .
وحيث أن هذا المبلغ هو الحد الذي يتعين أن تحكم به شركة التأمين بالتضامن مع باقي المدعي عليهم من مجمل التعويض الوارد بتقرير الخبرة وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2139/2009) فصل (20/12/2009)