مبدأقانوني170
وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت خبرة جديدة لتقدير التعويض عن الضرر المادي والادبي اللاحق بالمدعية من جراء الاصابة التي تعرضت لها بناء على جميع البينات المقدمة والتقارير الأولية والتقرير الصادر عن اللجنة الطبية في المركز الوطني للطب الشرعي.
ونجد ان الخبارء اعتمدوا في خبرتهم تقرير الطب الشرعي والذي قدر نسبة العجز 45 % من قواها العامة وأن محكمة الإستئناف اعتمدت تلك الخبرة وبذات الوقت وعند معالجتها لأسباب استئناف المدعى عليها شركة التأمين اعتمدت تقرير اللجنة الطبية اللوائية والذي قدر نسبة العجز ب85% وبالتالي تكون قد تناقضت فيما يتعلق بنسبة العجز الواجب اعتمادها في تقدير التعويض الذي تستحقه المدعية وعليه يكون ما توصلت إليه مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1598/2008) فصل (7/9/2008)