مبدأ قانوني 12
حيث أنه وأثناء نظر هذه الدعوى صدر قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (14)لسنة (2013) وأصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2013/11/17 وقد نصت الفقرة (4) من المادة الثانية منه على ما يلي (تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون) وحيث أصبح القانون المعدل نافذاً بتاريخ 2013/11/17 فإن الحكم لم يكتسب بعد الدرجة القطعية ما دام قابلاً للطعن تمييزاً وعليه فإن الزيادات النسبية التي حددها مجلس الوزراء بالنظام رقم (78) لسنة (2013)هي التي تطبق على بدل الإيجارة في هذه الدعوى ولا يطبق عليها قانون أجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3665/2014 فصل 8/12/2014).والقرار رقم (1725/2014 فصل 3/9/2014). والقرار رقم (1505/2014 فصل 17/6/2014).والقرار رقم(1438/2014 فصل 21/7/2014).والقرار رقم(1371/2014 فصل 19/8/2014).والقرار (1348/2014 فصل 7/8/2014).والقرار رقم (1252/2014 فصل 26/6/2014).والقرار رقم (383/2014 فصل 5/6/2014).
والقرار رقم (3565/2013 فصل 13/2/2014).والقرار رقم (2971/2013 فصل 13/1/2014).