مبدأقانوني172
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما توصلت اليها في قرارها المطعون فيه بعدم استحقاق المدعي لبدل الكسب الفائت ولبدل مدة التعطيل .
وحيث يستفاد من المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 الواجبة التطبيق على هذه الدعوى والتي تنص على (مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر ويحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس). واستناداً لذلك فقد صدرت التعليمات التي تحدد مسؤولية شركة التأمين حيث نصت المادة 2 منها (تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق الغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأمنها حيث تضمن هذا الجدول بخصوص التعويض عن الأضرار الجسدية أن حدود مسؤولية شركة فيما يتعلق ببدل مدة التعطيل مائة دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعياً للشخص الواحد.
وقد استقر الإجتهاد القضائي أن للمضرور من الغير أن يتقاضى من شركة التأمين كامل التعويض الذي يستحقه بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين لغايات تعويض الغير .
وأن للمضرور في جسده بشكل يخل في قدرته على الكسب الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملاً كان أم عاطلاً ما دام أنه يستحق التعويض قانوناً بمقتضى المادة 266 من القانون المدني .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (748/2008) فصل (26/1/2009)